المحقق الحلي
17
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا ، وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ، بقدر ما يغتسل الجنب . . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة ، والمندوب ما عداه . والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ، ليخرج به ، والمندوب ما عداه ، وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه . وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان :
--> ( 1 ) سيأتي بيان ذلك في أحكام الجنابة . ( 2 ) أي مع عدم التمكن من الطهارة المائية . ( 3 ) وهي أحكام المياه ، والطهارة المائية ، والطهارة الترابية وأحكام النجاسات .